الشيخ الأنصاري

268

كتاب المكاسب

أو " الشعبذة " . نعم ، لو صح سند رواية الاحتجاج ( 1 ) صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته ، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم - كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر ( 2 ) - اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر . لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر ( 3 ) وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضررا ( 4 ) ، بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله . فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ " السحر " لجميع ما تقدم من الأقسام . وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع ، لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال ، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة . والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار ( 5 ) ، بل لعله لا يخلو عن قوة ، لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره .

--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة : 263 . ( 2 ) تقدم كلامهما في الصفحة : 261 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 260 - 261 . ( 4 ) تقدم عنه وعن الشهيد الأول في الصفحة : 259 . ( 5 ) تقدم عنه في الصفحات : 261 - 263 .